السيد حسن القبانچي
387
مسند الإمام علي ( ع )
بعض بصره وبقي بعض ، فرفع ذلك إلى علي [ ( عليه السلام ) ] فأمر بعينه الصحيحة فعصبت ، فأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ، ثم خط عند ذلك عَلَماً ثم نظر في ذلك فوجدوه سواء ، فأعطاه بقدر ما نقص ، ثم خطّ عنها من مال الآخر ( 1 ) . 7491 / 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ; وعن أبيه ، عن ابن فضال جميعاً ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال يونس : عرضت عليه الكتاب فقال : هو صحيح ، وقال ابن فضال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطّى عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة ، فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصر فقد حلف هو وحده وأُعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف مع رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحله معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلّها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان ، إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس من ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه ، فإن كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتى إذا استثقل نوماً صيح به
--> ( 1 ) - كنز العمال 5 : 840 ح 14527 .